للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَكُونُ ثَمَّ بَخُورٌ وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينَئِذٍ ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ بِهَا وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةٍ بِهِ وأَنْ لَا يَمَسَّ عَوْرَةَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرَهُ إلَّا بِخِرْقَةٍ ثُمَّ يَنْوِي غُسْلَهُ وَيُسَمِّي وأَنْ يُدْخِلَ إبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ عَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ بَيْنَ شَفَتَيْهِ فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وفِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفَهُمَا


المستعد للخروج، لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل. قوله: (ثم بخور) دفعاً للتأذي برائحة الخارج.
قوله: (ثم يلف على يده خرقة) الخرقة بكسر الخاء: قطعة من الثوب، جمعها خرق كسدرة، وسدر.
ثم على كلام المصنف، أن الغاسل يعد خرقتين، إحداهما للفرجين، والأخرى لبقية البدن، وعلى كلام "الإقناع" ثلاث، لكل فرج واحدة، والثالثة لبقية البدن.
قوله: (ويجب غسل نجاسة) ظاهره: ولو بالمخرج، فلا يجزيء فيها الاستجمار، وجوزه بعضهم قياساً.
قوله: (ويسمي) وتسقط سهواً. قوله: (وسن أن يدخل إبهامه ... الخ)
يعني: بعد غسل كفي الميت ثلاثاً.
قوله: (في منخريه) بفتح وقد تكسر تبعاً لكسر الخاء، وفي لغة: منخور

<<  <  ج: ص:  >  >>