للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا الْوُضُوءَ يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلَاثِ زَادَ حَتَّى يَنْقَى، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ.


قوله: (إلا الوضوء) اعلم: أن محل كون الوضوء في الغسلة الأولى فقط إذا لم يخرج منه شيء، وإلا فيعيد الوضوء ندباً، أو وجوباً. والثاني ظاهر كلام المصنف في "شرحه" تبعاً "للمبدع". والظاهر أن وجهه: أن إعادة هذا الوضوء للنجاسة الخارجة لا للموت، فلا يرد أن الموت يوجب الغسل دون الوضوء، ولهذا رأيت بخط والد المصنف أنه يعايا بها، فيقال: حدث أصغر أوجب غسلاً؟ ! وأبطل غسلاً. انتهى. فسماه: حدثاً أصغر. ومعنى قوله: أبطل غسلا، وأوجب غسلا: أنه إذا خرج منه شيء قبل السبع بطل غسله السابق، ووجب غسله إلى سبع. يعني: مع وجوب إعادة الوضوء، كما صرح بمعناه في "الإقناع"، وإن لم يصرح بوجوب الوضوء. فتدبر. قوله: (فإن لم ينق) يعني: من الوسخ. قوله: (زاد) أي: استحباباً حيث لم يخرج منه شيء وإلا وجب غسله إلى سبع سواء خرج من السبيلين، أو غيرهما، ويوضأ وجوباً إذا خرج منه شيء بعد الثلاث، كما في "شرحه" تبعاً "للمبدع". ووجهه أن الوضوء هنا واجب للخارج لا للموت، والحاصل: أنه إن خرج شيء قبل السبع أعيد الغسل والوضوء وجوباً، وبعد السبع يعاد الوضوء وجوباً، والظاهر: أنه لو كان محدثاً قبل موته، وجب وضوؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>