للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَمْ يُعَدْ الْغُسْلُ وَلَا بَأْسَ بِغُسْلِهِ فِي حَمَّامٍ لَا بِمُخَاطَبَةِ غَاسِلٍ لَهُ حَالَ غُسْلِهِ: بِانْقَلِبْ يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَنَحْوِهِ وَمُحْرِمٌ مَيِّتٌ ك حَيٍّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يَقْرَبُ طِيبًا وَلَا يَلْبَسُ ذَكَرٌ الْمَخِيطَ وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ أُنْثَى وَلَا تُمْنَعُ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طِيبٍ وَتُزَالُ اللَّصُوقُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ


قوله: (وإن خرج بعد تكفينه ... الخ) يعني: أنه إن خرج من الميت شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه؛ حمل، ولم يعد غسل، ولا وضوء سواء كان ذلك بعد السابعة أو قبلها، قليلا كان الخارج أو كثيراً. وإن وضع على الكفن ولم يلف، ثم خرج منه شيء؛ أعيد غسله. قاله ابن تميم.
قوله: (كحي) فيما يمنع منه. قوله: (ولا يغطى رأسه) ولا يفدي من فعل ذلك به، كما في "الإقناع". قوله: (ولا تمنع معتدة من طيب) لسقوط الإحداد بموتها. قوله: (وتزال اللصوق) بفتح اللام، ما يلصق على الجرح من الدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو المداوي.
قاله الحجاوي في "الحاشية" نقله عنه في "شرح الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>