للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَسِقْطٌ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَوْلُودٍ حَيًّا وَيَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بِمُسْلِمٍ ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَيُسْتَحَبُّ ظَنُّ الْخَيْرِ بِمُسْلِمٍ وَيَجِبُ عَلَى طَبِيبٍ وَنَحْوِهِ أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِعَيْبٍ وعَلَى غَاسِلٍ سَتْرُ شَرٍّ لَا إظْهَارُ خَيْرِ.


قوله: (لأربعة أشهر ... الخ) لا مفهوم لقول "الإقناع": لأكثر من أربعة؛ لئلا يخالف ما هنا.
قوله: (ظاهر العدالة) علم منه: أنه لا حرج بظن السوء بمن ظاهره الفسق، وحديث أبي هريرة مرفوعاً: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث". محمول على ما لم تعضده قرينة تدل على صدقه، وحديث: "احترسوا من الناس بسوء الظن". المراد به: الاحتراس بحفظ المال، كغلق باب خوف سارق، هذا معنى كلام القاضي، كما نقله في "شرح الإقناع". قوله: (ونحوه) كجرائحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>