قوله: (ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة) تصريح بمفهوم قوله: (أول الخلطة في نصاب ماشية)؛ إذ المراد بها خصوص السائمة؛ لأنها هي التي تجب فيها الزكاة. قوله: (من مال أي الخليطين شاء) الظاهر: أن محله حيث لم يبذلا له الواجب، أما متى بذلا له الواجب من مال أحدهما، أو من خارج النصاب؛ فالظاهر: وجوب قبوله منهما. ابن نصر الله في "حواشي الكافي". قوله: (ويرجع مأخوذ منه على خليطه) أي: ويجزيء إخراج خليط بدون إذن خليطه ولو مع حضور، والاحتياط بإذنه. "شرحه".