للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

والزكاة عَلَى مُسْتَعِيرٍ ومُسْتَأْجِرِ دُونَ مَالِكِ وَمَتَى حَصَدَ غَاصِبُ أَرْضٍ زَرْعَهُ زَكَّاهُ وَيُزَكِّيهِ رَبُّهَا إنْ تَمَلَّكَهُ قَبْلَ وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي خَرَاجِيَّةٍ وَهِيَ مَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَلَمْ تُقَسَّمْ ومَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا مِنَّا، ومَا صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ والْعُشْرِيَّةُ مَا أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا كَالْمَدِينَةِ


قوله: (والزكاة ... إلخ) عشراً أو نصفه أو ثلاثة أرباعه، فهي أولى من عبارة "الإقناع" حيث قال: ويجب العشر على المستأجر ... إلخ.
قوله: (على مستعير) أي: لأن العزم يتبع الغنم. قوله: (إن تملكه قبل) أي: قبل حصاده، ولو بعد الاشتداد، وفي "الإقناع": وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب؛ زكاه. فمفهومه: لو تملكه بعد الاشتداد؛ أن الزكاة على الغاصب. قوله: (ويجتمع ... إلخ) أي: لأن الموضوع مختلف وهو نفس الأرض والغلة، والسبب كذلك، وهو الانتفاع بالأرض وحصول النابت من الأرض. فتأمل. قوله: (عشر) أي: في الغلة. قوله: (وخراج) أي: في الرقبة. قوله: (ولم تقسم) غير مكة، فلا خراج في مزارعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>