للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

ويخرج عن جيد صحيح وَرَدِيءٍ مِنْ نَوْعِهِ وَمِنْ كُلِّ نَوْعٍ بِحِصَّتِهِ وَالْأَفْضَلُ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْأَعْلَى وَيُجْزِئُ رَدِيءٍ عَنْ أَعْلَى ومُكَسَّرٌ عَنْ صَحِيحٍ ومَغْشُوشٌ عَنْ جَيِّدٍ وسُودٌ عَنْ بِيضٍ مَعَ الْفَضْلِ وَقَلِيلُ الْقِيمَةِ عَنْ كَثِيرِهَا مَعَ اتِّفَاقِ الْوَزْنِ وَيُضَمُّ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ بِالْإِجْزَاءِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَيُخْرِجُ عَنْهُ وجَيِّدُ كُلِّ جِنْسٍ وَمَضْرُوبُهُ إلَى رَدِيئِهِ وَتِبْرِهِ وقِيمَةُ عُرُوضِ تِجَارَةٍ إلَى أَحَدِ ذَلِكَ وجَمِيعِهِ


لكن يرد عليه أن تمييزه العشرة وما دونها يكون مجروراً، إلا أن يقال: إنه مقيد بإمكان الإضافة، فليحرر. ثم رأيت في الرضي: أن نحو الثلاثة الأثواب بالإضافة؛ مذهب كوفي، وإنه ضعيف، وإن أقبح منه الثلاثة أثواب.
قوله: (بالأجزاء) أي: لا بالقيمة. قوله: (ويخرج عنه) أي: بخلاف الفلوس، فلا تجزيء عنهما؛ لأنها عرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>