للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلَغَ نِصَابًا وَزْنًا فِي إخْرَاجِ بِقِيمَتِهِ وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ وَتَجِبُ إزَالَتُهُ وزَكَاتُهُ إلَّا إذَا اسْتَهْلَكَ فَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا

فصل

ويباح لذكر من فضة خاتم وَبِخِنْصَرِ يَسَارٍ أَفْضَلُ وَيَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَكُرِهَ بِسَبَّابَةٍ وَوُسْطَى لَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالِ


قوله: (فيهما) أي: في وجوب الإزالة والزكاة.
قوله: (خاتم) ويكره أن يكتب عليه قرآن أو ذكر. قوله: (ويجعل فصه ... إلخ) أي: ويجوز كون الفص من ذهب إن كان يسيراً. قوله: (مما يلي كفه) الظاهر: أن المراد جعله على حرف الخنصر، بدليل أنهم نسبوا هذا إلى حديث "الصحيحين"، ثم ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يجعل الفص مما يلي ظاهر كفه، فالظاهر: المغايرة.
قوله: (ووسطى) للنهي عن ذلك، وظاهره: أنه لا يكره جعله بإبهام وبنصر،

<<  <  ج: ص:  >  >>