للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

والواجب صَاعُ بُرٍّ أَوْ مِثْلُ مَكِيلِهِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ


قوله: (والواجب: صاع بر) وما أحسن ما قيل:
زكاة رؤوس الناس في يوم فطرهم ... إذا تم شهر الصوم صاع من البر
وفي ثغرك المعسول للبائس الذي ... يروم زكاة الحسن صاع من الدر
محمد الخلوتي. قوله: (أو مثل مكيله ... إلخ) أشار به إلى أن المعتبر إذا أخرج وزناً، إنما هو البر، ولهذا زاد في "الإقناع" بعد ما تقدم قوله: ولا عبرة بوزن تمر وغيره، سوى البر، قال: فإذا بلغ صاعاً من البر؛ أجزأ؛ أي: بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر. وهو نظير ما تقدم عن المصنف في زكاة الخارج. فراجعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>