للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُعْطَى مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ضَعْفِ إسْلَامِهِ لَا إنَّهُ مُطَاعٌ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

الخامس: وَمُكَاتَبٌ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِ نَجْمٍ.


فارس. تاج الدين البهوتي. وبخطه على قوله: (أو يخشى شره) قال في "الإقناع": ولا يحل للمؤلف المسلم، ما يأخذه إن أعطي، ليكف شره، كالهدية للعامل، وإلا حل. انتهى. ومنه يعلم أن المؤلف المعطى لكف شره، لا يختص بالكافر، كما توهمه بعضهم، وبنى عليه المخالفة بينه وبين المصنف.
فتدبر. وبخطه على قوله: (أو يخشى شره) ولو مسلماً. على ما في "الإقناع".
قوله: (ويقبل قوله في ضعف إسلامه) وهل هو كمسلم قوي الإسلام في أمانة وشهادة، وولاية، ونحوها، أو لا؟ أو كظاهر العدالة فقط، وهو الأظهر، احتمالات. قوله: (ومكاتب) علم منه: أنه لا يدفع لمن علق عتقه على مجيء المال؛ لأنه ليس كالمكاتب؛ إذ لا يملك كسبه. وصرح به في "الإقناع": ولا يعطى مكاتب لجهة الفقر. وبخطه أيضاً على قوله: (ومكاتب) بين به المراد من الآية. قوله: (ولو قبل حلول نجم) قال في "الإقناع": ولو تلفت بيده؛ أجزأت. قال في "شرحه": كالغارم وابن السبيل. وبخطه أيضا على قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>