للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ، أَوْ لِنَفْسِهِ مُبَاحٍ، أَوْ فِي مُحَرَّمٍ، وَتَابَ وَأَعْسَرَ وَيُعْطَى وَفَاءَ دَيْنِهِ، كَمُكَاتَبٍ وَلَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ

السَّابِعُ: غَازٍ بِلَا دِيوَانٍ، أَوْ لَا يَكْفِيهِ فَيُعْطَى مَا يَحْتَاجُ لِغَزْوِهِ


الأصيل، والحميل معسرين؛ جاز الدفع إلى كل منهما، وإن كانا موسرين، أو أحدهما؛ لم يجز. انتهى.
قوله: (أو تدين لشراء نفسه من كفار) قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم، غرمه السلطان مالا ليدفع جوزه. نقله عنه في "الإقناع" وأقره. قوله: (على ميت) لفقد شرط تمليك المعطي، ولو قضاء. قوله: (السابع) إنما لم يجر المصنف على نسق واحد؛ لأنه كان يوهم قوله: (غاز) - لو قاله - العطف على (ميت) من آخر السادس، فيوقع في غير المراد، وأتبع الثامن للسابع. محمد الخلوتي. قوله: (فيعطى) يعني: ولو غنيا. قوله: (ما يحتاج ... إلخ) فيه حذف العائد المنصوب بفعل، وهو كثير منجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>