للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَفْرِقَتُهَا فِي أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَمَنْ فِيهِ سَبَبَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى بِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ بِهِمَا وَعُيِّنَ لِكُلِّ سَبَبٍ قَدْرٌ وَإِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيُجْزِئُ اقْتِصَارٌ عَلَى إنْسَانٍ وَلَوْ غَرِيمَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ


قوله: (بلا تفضيل) يعني: أنه يسن أن يجعل المخرج زكاته ثمانية أجزاء، يدفع كل جزء منها لصنف من الأصناف القديمة، وهذا لا ينافيه ما تقدم أول الباب؛ من أنه يعطى كل على قدر حاجته؛ لأن ذاك بمعنى جواز الأخذ، وهذا في كيفية الدفع، فقد تندفع حاجة المخرج عليه بالأخذ بأكثر من واحد.
قوله: (ومن فيه سببان ... إلخ) مراده بالمثنى: مطلق الكثرة، فيشمل الثلاثة، وما يمكن أن تجتمع، على حد: (ثم ارجع البصر كرتين) [الملك: ٤]. محمد الخلوتي. قوله: (ولا يجوز أن يعطى ... إلخ) قال في "الإقناع" بعد تمثيله لذلك بالغارم الفقير: لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وعدمه. انتهى. ومقتضاه: أنه لو اتحد السببان؛ بأن كانا مما يستقر به الأخذ كالأربعة الأول، أو مما لا يستقر به كالأخر؛ فإنه يجوز أن يعطى بأحدهما إذن. فتأمل. قوله: (لا بعينه) أي: إلا بأن كانا من الأربعة الأول على حدة، أو من الأربعة الثانية على حدة؛ لا إن كان أحدهما من أحدهما، والآخر من الأربعة الأخرى. تاج الدين البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>