للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتُثْبَتُ أَحْكَامُ صَوْمِ مِنْ صَلَاةِ تَرَاوِيحَ ووُجُوبِ كَفَّارَةٍ بِوَطْءٍ فِيهِ وَنَحْوِهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ وَكَذَا حُكْمُ شَهْرٍ نُذِرَ صَوْمُهُ، أَوْ اعْتِكَافُهُ فِي وُجُوبِ الشُّرُوعِ إذَا غُمَّ هِلَالُهُ وَالْهِلَالُ الْمَرْئِيُّ نَهَارًا وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ لِلْمُقْبِلَةِ وَإِذَا ثَبَتَتْ رُؤْيَتُهُ بِبَلَدٍ لَزِمَ الصَّوْمُ جَمِيعَ النَّاسِ


قوله: (لا بقية الأحكام) كحلول دين، ووقوع طلاق. قوله: (وكذا حكم شهر) أي: معين. قوله: (ولو قبل الزوال) يعني: أنه إذا رئي الهلال يمسك إن كان في ثلاثي شعبان، ولا يفطر إن كان في ثلاثي رمضان، وأما إذا رئي نهار التاسع والعشرين، فلم يقل أحد بأنه للماضية، لما يلزم عليه من كون الشهر ثمانية وعشرين. كذا قرره بعض الشافعية. وترجى الشيخ منصور البهوتي كونه مراد أصحابنا، واستدل له بما يأتي في الطلاق، فيما إذا قال لزوجته: إن رأيت الهلال، فأنت طالق. أنها لا تطلق، إلا إذا رأته بعد الغروب. فتدبر. وأقول: يمكن جريان الخلاف في الصورة المذكورة، وإنه يلزم قضاء يوم، عند من جعله للماضية. وأما الطلاق، فمبناه على العرف في الجملة. فتدبر.
قوله: (جميع الناس) ولا يعمل بحساب، وتنجيم، ولو كثرت إصابتهما، فلو فعل، لم يجزئه إذا لم يكن ثم مستند شرعي غير ما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>