للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورَمَضَانَ وَجَبَ تَقْدِيرُ رَجَبٍ، وشَعْبَانَ نَاقِصَيْنِ فَلَا يُفْطِرُوا قَبْلَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ بِلَا رُؤْيَةٍ وَكَذَا الزِّيَادَةُ لَوْ غُمَّ لِرَمَضَانَ


وغم هلال رمضان تلك الليلة، فإنا نفرض أولاً، أن الجمعة أول رمضان، فتكون هي التاسع والعشرين، ثم غم هلال شوال ليلة السبت، فنفرض ثانياً أن شعبان ثلاثون، وآخره الجمعة، وأن رمضان ثلاثنو، وآخره الأحد، فلا نفطر بلا رؤية، إلا يوم الاثنين، فقد صمنا إحدى وثلاثين، أولها الجمعة، وأخرها الأحد، ثم ثبت ببينة أن شعبان ورمضان كانا ناقصين، فيكون صومنا الجمعة أول الشهر صادف محله، وآخره الجمعة، لنقصه، وتبين أن يوم السبت والأحد الواقعين في آخر صومنا، كان زائدين على الصوم الواجب، فقد ظهر في هذه الصورة وجب صيام زيادة في آخر الصيام احتياطا، كما وجب في صورة المسألة الأولى صوم زيادة في أول الصوم احتياطاً. فتأمل ذلك كله، وكرر النظر فيه، والله أعلم.
قوله: (وجب تقدير رجب) مصروف، كما في "المطلع". قوله: (وشعبان) غير مصروف. قوله: (وكذا الزيادة) يعني: أنه يجب صوم الزيادة على الصوم الواجب الواقع في آخره، كما يجب صوم الزيادة في أوله، كما في الصورة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>