للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنَجَّسَ رِيقُهُ، فَابْتَلَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ دَاوَى الْمَأْمُومَةَ بِدَوَاءٍ أَوْ قَطَّرَ فِي أُذُنِهِ مَا وَصَلَ إلَى دِمَاغِهِ أَوْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى أَوْ اسْتَمْنَى أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ فَرْجٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى أَوْ حَجَمَ أَوْ احْتَجَمَ، وَظَهَرَ دَمٌ عَمْدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ وَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ فَسَدَ كرِدَّةٍ مُطْلَقًا وَمَوْتٍ وَيُطْعَمُ مِنْ تَرِكَتِهِ فِي نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَا نَاسِيًا


قوله: (فابتلع شيئاً من ذلك) قال في "المبدع": فرعٌ: إذا تنجس فمه بدم أو قيء أو نحوه، فبلعه، أفطر، نص عليه، وإن قلَّ، لإمكان التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر، فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل إليه، لكن عفي عن الريق للمشقة، وإن بصق وبقي في فمه فابتلع ريقه، فإن كان معه جزء من النجس، أفطر به، وإلا فلا. انتهى.
شيخنا محمد الخلوتي. وجزم ذلك صاحب "الإقناع" في الباب بعده. قوله: (فأمنى) لا إن أمذى أو أمنى بنظرة، صرح به في "الإقناع". قوله: (أو استمنى) أي: استدعى خروجه. جوهري. قوله: (أو حجم) في القفا أو الساق. نص عليه. قوله: (ذاكراً لصومه) أي: في جميع ما تقدم.
قوله: (مطلقاً) عاد للإسلام، أو لا. قوله: (في نذر) لفساد يوم موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>