للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

أفضل الأيام الجمعة واللَّيَالِي: لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَتُطْلَبُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَأَوْتَارُهُ آكَدُ


قوله: (ليلة القدر) بسكون الدال، وفتحها جائز. "مطلع". قوله: (من رمضان) هذا فيه إشارة إلى الصحيح من المذهب من اختصاصها بالعشر الأخيرة. والمذهب أيضاً: أنها تتنقل، فعلى هذا: لو نذر الاعتكاف ليلة القدر، أو علق طلاق زوجته على ليلة القدر، لزمه في الصورة الأولى اعتكاف العشر كلها، وطلقت زوجته في آخر ليلة منها في الثانية. وهذا إن صدر منه ذلك قبل مضي شيء من العشر، فإن نذر أو علق بعد أن مضى ليلة، لم تطلق إلا بمضي العشر كلها من العام الآتي، ولم يف بالنذر إلا باعتكاف ما بقي مع عشرٍ الآتي أيضاً.
ثم اعلم: أن الشهر إن كان تاماً، فكل ليلة من العشر وتر، إما باعتبار الماضي، كأحد وعشرين، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإما باعتبار الباقي، كالثانية ... إلخ، وإن كان ناقصاً، فالأوتار باعتبار الباقي موافقة لها باعتبار الماضي، كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>