للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَطَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَهُ الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ وقَصْدُ بَيْتِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَلِيقُ بِهِ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا مِنَّةٍ وغُسْلُ يَدِهِ بِسُجَّدٍ


قوله: (وكبول) انظر ما فائدة الفصل بالجار، وقد يقال: إنه للتنبيه على أنه معطوف على: (إتيان) لا على: (متنجس)؛ لأنه يصير لا فائدة له، لدخوله في عموم المتنجس. محمد الخلوتي. قوله: (وطهارة واجبة) أي: لحدث أكبر أو أصغر، وأما الاستنجاء، فينبغي دخوله في قوله: (وغسل متنجس يحتاجه) وظاهره: ولو قبل دخول وقت صلاة، وصرح به في "الإقناع". وبخطه أيضاً على قوله: (واجبة) أي: لا نحو غسل جمعة، وتجديد وضوء.
قوله: (على عادته) أي: من غير عجلة. قوله: (إن لم يجد مكاناً يليق به) كميضأة لا يحتشم مثله منها، ولا نقص عليه في دخولها، قالوا: ولا مخالفة لعادته، وفيه نظر. قاله في "الفروع"، ويلزمه قصد أقرب منزليه، لا إن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب، للمشقة بترك المروءة والاحتشام منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>