للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ اسْتِئْنَافِ وَفِي مُعَيَّنٍ يَقْضِي وَيُكَفِّرُ وَفِي أَيَّامٍ مُطْلَقَةٍ بِلَا كَفَّارَةٍ لَكِنَّهُ لَا يَبْنِي عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

فصل

وإن خرج لما لا بد منه فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ سَأَلَ عَنْ مَرِيضٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُعَرِّجْ أَوْ يَقِفْ لِذَلِكَ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدًا يُتِمُّ اعْتِكَافَهُ فِيهِ أَقْرَبَ إلَى مَحَلِّ حَاجَتِهِ مِنْ الْأَوَّلِ جَازَ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ أَوْ خَرَجَ إلَيْهِ


والاستئناف، وأما قوله: (وقضاء)، فهو تتميم لحاجة البناء، وليس طرفا مستقلا. محمد الخلوتي.
قوله: (أو استئناف) أي: بلا كفارة. قوله: (وفي معين) كشهر رمضان. قوله: (ويكفر) أي: كفارة يمين. قوله: (مطلقة) كعشرة أيام، ولم يقل: متتابعة، ولم ينوه. قوله: (ذلك اليوم) أي: الذي خرج فيه.
قوله: (أو اشترى) أي: ولم يعرج ولم يقف، جاز. قوله: (ولم يعرج) أي: يعطف. قوله: (وإن كان أبعد) أي: بطل. قوله: (أو خرج إليه) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>