قوله: (ومناظرة) لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف، لتعدي نفعه. "إقناع". قوله: (ويكره الصمت إلى الليل ... إلخ). وقال الموفق: ظاهر الأخبار: تحريمه، وجزم به في "الكافي"، والتحقيق كما في "الاختيارات": أنه يحرم إذا تضمن ترك كلام واجب، أو تبعد به عن الكلام المستحب، وأنه يجب عن الكلام المحرم، ويسن عن الفضول، ويكره عن المستحب. فتدبر. قوله: (وينبغي لمن قصد المسجد) قال في "الإقناع": للصلاة أو غيرها. قال في "شرحه": قلت: إلا لإقراء قرآن أو علم ونحوه، إن قلنا يكره للمعتكف. انتهى.