للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ عَقَدَاهُ فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا وَيَكُونَانِ كَمُحْصَرٍ وَيَأْثَمُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ لَا مَعَ إذْنِهِ وَيَصِحُّ رُجُوعٌ فِيهِ قَبْلَ إحْرَامٍ وَلَا بِنَذْرٍ أَذِنَ فِيهِ لَهُمَا أَوْ لَمْ يَأْذَنَ فِيهِ لَهَا وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ حَجِّ فَرْضٍ كَمُلَتْ شُرُوطُهُ فَلَوْ لَمْ تَكْمُلْ وأَحْرَمَتْ بِهِ بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا وَمَنْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبٍ فَحَلَفَ زَوْجُهَا، وَلَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا تَحُجَّ الْعَامَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَحِلَّ


قوله: (فلهما تحليلهما) أي: أخراجهما من الإحرام، لكن لا يخرجان بذلك بدليل قوله: (ويأثم من لم يمتثل) وله وطء زوجة وأمة أحرمتا بلا إذنه، بنفل إذا أمرهما بالتحلل وخالفتا. قوله: (قبل إحرام) أي: فله التحليل إذن، وإن لم يعلم من أحرم بالرجوع. قوله: (كملت شروطه) أي: ويستحب استئذانه.
قوله: (فلو لم تكمل) أي: شروط الوجوب، بل شروط الإجزاء، أعني: سوى الاستطاعة، بدليل أنه لو كان نفلاً في حق غير المستطيعة لملك تحليلها. والحاصل: أنه متى أحرم المسلم الحر المكلف الغير المستطيع، فإنه يلزمه المضي فيه، ويجزيء ذلك عن حجة الفرض، بحيث إنه لو استطاع بعد ذلك لم تلزمه إعادته رجلاً كان أو امرأة. قوله: (بواجب) أي: حج أو عمرة، ولو بنذر. "شرح". قوله: (لم يجز أن تحل) وعنه: كمحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>