للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمُشْتَرِي الْمُحْرِمِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ وعَدَمِهِ وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهُ وَلِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْ مَنْعُهُ مِنْ إحْرَامٍ بِنَفْلِ كَجِهَادٍ وَلَا يُحَلِّلَانِهِ وَلَا غَرِيمٌ مَدِينًا وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ سَفِيهٍ بَالِغٍ وَعُمْرَتِهِ وَلَا تَحْلِيلُهُ وَيَدْفَعُ نَفَقَتَهُ إلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ وَيَتَحَلَّلُ بِصَوْمٍ إذَا أَحْرَمَ بِنَفْلٍ إنْ زَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفَقَةِ الْإِقَامَةِ، وَلَمْ يَكْتَسِبْهَا الِاسْتِطَاعَةُ وَلَا تَبْطُلُ بِجُنُونٍ


قوله: (في تحليله) أي: إن أحرم بلا إذن. قوله: (إن لم يعلم) إحرامه.
قوله: (من إحرام بنفل) ولا يعتبر إذنهما في نفل، وصوم، وصلاة حضرا، وكذا سفر واجب، كحج وعلم، وتجب طاتهما في غير معصية. قال الشيخ تقي الدين: فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، ولو شق عليه. قوله: (من حج الفرض) أي: وعمرته. قوله: (ولم يكتسبها) أي: الزيادة
قوله: (الخامس ... إلخ) شرط للوجوب، لا للإجزاء. قوله: (ولا تبطل بجنون) أي: فيحج عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>