قوله: (يلزمه أن يقيم ... إلخ) ويكفي أن ينوي النائب المستنيب، وإن لم يسن لفظاً، وإن نسي اسمه ونسبه، نوى من دفع إليه المال ليحج عنه. قوله: (من يحج ... إلخ) أي: ولو امرأة عن رجل، بلا كراهة. قوله: (عمن عوفي) يعني: بعد إحرام نائبه، ولو قبل فراغه من النسك. وبخطه على قوله: (عمن عوفي) أي: من نحو مرض. قوله: (لا قبل إحرام نائبه) وهل يقع الحج إذن عن المستنيب وتلزمه النفقة، أم عن النائب فيرد النفقة؟ الأول: أظهر. وعليه فيعايا بها، فيقال: شخص صح نفل حجه قبل فرضه؟ ! قوله: (ومن لزمه ... إلخ) أي: ولو بنذر. قوله: (ولو قبل التمكن) أي: لنحو حبس مع سعة الوقت، وإلا فلا يلزمه، لما تقدم من أن سعة الوقت من الاستطاعة، ولا وجوب بدونها. قوله: (من جميع ماله) أي: لا من الثلث.