للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ وَصَّى بنَفْلٍ وَأَطْلَقَ جَازَ مِنْ مِيقَاتِهِ مَا لَمْ تَمْنَعْ قَرِينَةٌ وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجٌّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَا عَنْ نَذْرِهِ، وَلَا نَافِلَتِهِ فَإِنْ فَعَلَ انْصَرَفَ إلَى حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرِ أَوْ نَفْلٍ مَنْ عَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ وَقَعَ عَنْهَا وَالنَّائِبُ كَالْمَنُوبِ عَنْهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ مَعْضُوبٍ ومَيِّتٍ وَاحِدٌ فِي فَرْضِهِ وَآخَرُ فِي


قوله: (وأطلق) أي: فلم يقل: من محل كذا. قوله: (من ميقاته) أي: بلد الموصي. قوله: (قرينة) ككثرة مال. قوله: (ممن يحج) يعني: حجة الإسلام، أو قضاء، أو نذراً. قوله: (عن نفسه) ومن أدى أحد النسكين فقط، صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر، وأن يفعل نذره ونفله. قوله: (حج) أي: ولا عمرة. قوله: (عن غيره) أي: عن فرض ... إلخ. قوله: (ولا نذره ولا نافلته) بالجر عطفاً على محذوف تقديره: عن فرض غيره، ولا نذره ولا نافلته، كما قدره الشارح. قوله: (من عليه حجة الإسلام) أي: أو قضاء. قوله: (كالمنوب عنه) فمتى أحرم النائب بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام، أو قضاء، وقع عنها.
قوله: (معضوب) بالضاد المعجمة من العضب وهو: القطع، كأنه قطعت قواه،

<<  <  ج: ص:  >  >>