للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بَعْضِهِ مِنْ دُونِ ثَلَاثٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ ظُفْرٍ إطْعَامُ مِسْكِينٍ وَتُسْتَحَبُّ مَعَ شَكٍّ

الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فَمَتَى غَطَّاهُ وَلَوْ بِقِرْطَاسٍ بِهِ دَوَاءٌ أَوْ لَا دَوَاءَ بِهِ، أَوْ غَطَّاهُ بِطِينٍ أَوْ نُورَةٍ أَوْ حِنَّاءٍ، أَوْ عَصَبَهُ وَلَوْ يَسِيرًا أَوْ اسْتَظَلَّ فِي مَحْمَلٍ وَنَحْوَهُ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ رَاكِبًا أَوْ لَا حَرُمَ بِلَا عُذْرٍ وَفَدَى


قوله: (من دون) أي: من اثنتين، ولو أتى به بدل من دون ثلاث، لكان أخصر وأظهر فيما يظهر. قوله: (مسكين) أي: عن كل واحد منها أو بعضهز قوله: (تغطية الرأس) أي: رأس الذكر كله أو بعضه، بدليل عصب السير، وتقدم: الأذنان من الرأس، وكذا البياض فوقهما.
"شرح". قوله: (فمتى غطاه) حرم بلا عذر وفدى. قوله: (أو استظل) أي: ستره بغير لاصق؛ بأن استظل ... إلخ. قوله: (في محمل) ضبطه الجوهري كمجلس، وعكس ابن مالك. "شرح إقناع".
قوله: (أو بثوب ونجوه) كخوص وريش. قوله: (وفدى) أي: مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>