للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ ذَبَحَ مُحِلٌّ صَيْدَ حَرَمٍ فَكَالْمُحْرِمِ وَإِنْ كَسَرَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ صَيْدٍ حَلَّ لِمَحَلِّ وَمَنْ أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ لَمْ يَزُلْ وَلَا يَدُهُ الْحُكْمِيَّةُ وَلَا يَضْمَنُهُ مَعَهَا وَمَنْ غَصَبَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَمَنْ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ أَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ بِيَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ لَزِمَهُ إزَالَتُهَا بِإِرْسَالِهِ وَمِلْكُهُ بَاقٍ فَيَرُدُّهُ آخِذُهُ وَيَضْمَنُهُ قَاتِلُهُ وَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ ضَمِنَهُ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى مُرْسِلِهِ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا وَمَنْ قَتَلَ صَيْدًا صَائِلًا دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِتَخْلِيصِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ شَبَكَةٍ لِيُطْلِقَهُ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْوًا مُتَآكِلًا فَمَاتَ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ أَخَذَهُ لِيُدَاوِيَهُ فَوَدِيعَةٌ


قوله: (حل لمحل) أي: لا لمحرم. قوله: (الحكمية) بأن يكون في بيته غائبا عنه، أو أمانة. قوله: (ومن أدخله الحرم) أي: المكي. قوله: (المشاهدة) بفتح الهاء، أي: التي تشاهد؛ بأن يكون حاملاً للصيد، أو لقفصه، أو ممسكاً حبلا متصلا به، فهي اسم مفعول، كما في "المطلع".

<<  <  ج: ص:  >  >>