للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُحْرِمُ لِيَطُوفَ مُحْرِمًا وَعُمْرَةٌ كَحَجٍّ فَيُفْسِدُهَا قَبْلَ تَمَامِ سَعْيٍ لَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ حَلْقٍ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا فِدْيَةَ عَلَى مُكْرَهَةٍ

التَّاسِعُ: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ وَلَا تُفْسِدُ النُّسُكَ


لا يلزمه إحرام، لوجود أركان الحج. وكلام المصنف يشعر مفهومه بذلك، حيث جعل العلة الطواف، لكن جرى في "الإقناع" على ما قدمناه مع حكايته بعد ذلك لما في "المغني" و "الشرح", وعن "الفروع" أنه قال: ظاهر كلام جماعة: كما سبق، أي: خلافاً "للمغني" و "الشرح". فتدبر. والله أعلم.
قوله: (ليطوف محرماً ... إلخ) أي: للزيارة. ومقتضاه: أنه لو كان طاف قبل الوطء، لا إحرام عليه، وجزم به في "المغني" و "الشرح". ونقل في "الفروع" عن ظاهر كلام جماعة أنه لا بد من الإحرام مطلقاً، لبقائه بعد التحلل الأول، فيفسد بالوطء، أي: يفسد ما بقي من الإحرام، لا أنه يفسد من أصله، وإلا لفسد حجه، فلا بد على ظاهر كلام تلك الجماعة من تجديد الإحرام، سواء طاف للزيارة أم لا، ليؤدي بقية الأفعال بإحرام صحيح، وما جرم به المصنف، هو ما قدمه في "الإقناع" لكن تجديد الإحرام مطلقاً هو الأحوط. فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>