للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي الْمُحْصَرُ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ حَلَّ النَّوْعُ الثَّالِثُ فِدْيَةُ الْوَطْءِ وَيَجِبُ بِهِ فِي حَجٍّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَاصَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً فِيهِ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ وفِي عُمْرَةٍ شَاةٌ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ


قلت: لم يظهر لي وجه التفريع، ولا الفرق بين ما هنا وكفارة الظهار وغيرها؛ إذ الصحيح أن الاعتبار في الكفارات بوقت وجوبها، وهو موافق لما ذكر هنا، فأين الفرق؟ انتهى.
قوله: (قبل التحلل الأول) أي: وبعده شاة على ما تقدم، فإن لم يجدها، هل يصوم عشرة أيام كذلك، أو تستقر في ذمته حتى يجدها؟ وهل هي كفدية الوطء في الترتيب أو كفدية الأذى؟ والذي اختاره شيخنا، الأول، محمد الخلوتي. قوله: (وفي عمرة شاة) وإذا لم يجدها، هل يصوم عشرة أيام كذلك، وهل هي فدية تخيير إلحاقاً لها بفدية الأذى، أو فدية ترتيب إلحاقاً لها بفدية الوطء؟ توقف فيه شيخنا منصور البهوتي، ثم استطظهر أنه يصوم كذلك، وأنها كفدية الوطء. محمد الخلوتي. أقول: هذا البحث نشأ من الغفلة عما يأتي قريبا من قول الشارح: وكذا وطء في العمرة، أي: فإن الواجب عليه كفدية الأذى صيام، أو صدقة، أو نسك وعلى هذا: فذكر المصنف الشاة في الوطء في العمرة مع ما هو مرتب غير ظاهر، إلا أن يقال: إن المقصود ذكر فدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>