للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً لِغَسْلِ طِيبٍ مَسَحَهُ أَوْ حَكَّهُ بِتُرَابٍ أَوْ نَحْوِهِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ وَلَهُ غَسْلُهُ بِيَدِهِ وبِمَائِعٍ بِلَا عُذْرٍ فَدَى وَيَفْدِي مَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ ثُمَّ فَعَلَ مَحْظُورًا وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ فَلَهُ اسْتِدَامَتُهُ لَا لُبْسُ مُطَيَّبٍ بَعْدَهُ أَوْ اسْتَدَامَ لُبْسَ مَخِيطٍ أَحْرَمَ فِيهِ وَلَوْ لَحْظَةً فَوْقَ الْمُعْتَادِ مِنْ خَلْعِهِ فَدَى وَلَا يَشُقُّهُ وَإِنْ لَبِسَ أَوْ افْتَرَشَ مَا كَانَ مُطَيَّبًا وَانْقَطَعَ رِيحُهُ وَيَفُوحُ بِرَشِّ مَاءٍ وَلَوْ تَحْتَ حَائِلٍ غَيْرَ ثِيَابِهِ لَا يَمْنَعُ الْحَائِلُ رِيحَهُ وَلَا مُبَاشَرَتَهُ فَدَى.

فصل

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرام أو إحرام كجزاء صيد، وَمَا


قوله: (حسب ... إلخ) مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف. قوله: (فإن أخره) أي: غسل الطيب. قوله: (ولو لحظة) أشار بذلك إلى خلاف أبي حنيفة، حيث قيد اللزوم بما إذا كان اللبس أو تغطية الرأس يوما كاملا أو ليلة كاملة، كما صرح به علي القاري في "شرح المنسك"، ونقله ابن جماعة عنهم. محمد الخلوتي.
قوله: (وكل هدي) هو مبتدأ، خبره: (يلزمه ذبحه)، وخبر: (أو أطعام) محذوف دل عليه خبر الأول، أو خبرهما محذوف، أي: فهو لمساكن الحرم،

<<  <  ج: ص:  >  >>