للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ وأَعْرَجَ مِنْ قَائِمَةٍ بأَعْوَرُ وأَعْرَجَ مِنْ أُخْرَى وذَكَرٍ بِأُنْثَى وعَكْسُهُ لَا أَعْوَرَ بِأَعْرَجَ وَنَحْوِ ذَلِكَ لضَّرْبُ الثَّانِي مَا لَا مِثْلَ لَهُ وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وفِيهِ وَلَوْ أَكْبَرَ مِنْ الْحَمَامِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ

فصل

وإن أتلف جزءا من صيد فاندمل وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَهُ مِثْلٌ ضَمِنَ بِمِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ لَحْمًا وَإِلَّا فبِنَقْصِهِ مِنْ قِيمَتِهِ وَإِنْ جَنَى عَلَى حَامِلٍ، فَأَلْقَتْ مَيِّتًا ضَمِنَ نَقْصَهَا فَقَطْ كَمَا لَوْ جَرَحَهَا


إن لم يتب، وهي شرط الحكم. "شرح" وفي التقييد شيء؛ لأنه متهم وإن تاب. فتأمل.
قوله: (لا أعور بأعرج) لاختلاف النوع.
قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن له مثل. قوله: (ضمن نقصها) أي: الأم؛ لأن الحمل زيادة في البهائم. وإن ولدته حيا ثم مات، فقال جماعة: عليه جزاؤه، وقيده جماعة بما إذا كان لوقت يعيش لمثله، وإلا فكالميت، وجزم به في "المغني" و "الشرح" "شرح" منصور البهوتي. قوله: (فقط) أي: دون الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>