للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَحِلُّ مَا وُجِدَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِالْحَرَمِ

فصل

ويحرم قلع شجرة وحَشِيشِهِ حَتَّى الشَّوْكُ وَلَوْ ضَرَّ والسِّوَاكُ وَنَحْوَهُ وَالْوَرَقُ إلَّا الْيَابِسَ والْإِذْخِرَ والْكَمْأَةَ وَالْفَقْعَ والثَّمَرَةَ ومَا زَرَعَهُ حَتَّى مِنْ الشَّجَرِ


قوله: (قلع شجره) أي: النبت بنفسه. قوله: (وحشيشه) أطلق المصنف الحشيش على النابت الرطب واليابس، إما بطريق الحقيقة فيهما، أو المجاز في الأول والحقيقة في الثاني، وهو الذي يقتضيه كلام الجوهري، ولهذا استثنى منه المصنف باليابس، فلو كان الحشيش في كلامه خاصا باليابس لكان تناقضا، ولو كان خاصا بالرطب، لم يدخل فيه اليابس، فلا يستثنى منه فتدبر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>