للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا قَضَاءَ عَلَى مَنْ تَحَلَّلَ قَبْلَ فَوْتِ الْحَجِّ وَمِثْلُهُ مَنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ


قوله: (ولا قضاء) يعني: إن كان نفلا. قوله: (قبل فوات الحج) مفهومه: لو تحلل بعد فوات الحج، لزمه القضاء، وهو الموافق لما مر أول الباب، خلافاً لما صححه ابن رزين في "شرحه". وبخطه أيضاً على قوله: (قبل فوات الحج) لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام، لزمه. نقله الجماعة "حاشية" وحيث أطلق الجماعة، فالمراد بهم: عبد الله بن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني، فارضي.
فائدة: فاسد حج في هذه الأحكام كصحيحه، لكن إن حل من أفسد حجه لإحصار ثم زال وفي الوقت سعة، قضى في ذلك العام. قال الموفق والشارح وجماعة: وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه، في غير هذه المسألة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>