للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ضَمِنَ وَإِنْ ذَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَقْتِهَا بِلَا إذْنِ نَوَاهَا عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا أُضْحِيَّةُ الْغَيْرِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَفَرَّقَ لَحْمَهَا لَمْ تُجْزِئْ وَضَمِنَ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ إنْ لَمْ يُفَرِّقْ لَحْمَهَا وقِيمَتَهَا إنْ فَرَّقَهُ وَإِلَّا أَجْزَأَتْ وَلَا ضَمَانَ


قوله: (وإن لم يعين، ضمن) يعني: إذا ذبح عن واجب في ذمته، ولم يعينه قبل الذبح وسرق، ضمن ما في ذمته، أي: لم يكفه ما ذبحه عنه. قوله: (أو فرق لحمها) معطوف على قوله: (علمه) أي: أو مع تفريق لحمعها، أي: لو نواها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير، وفرق لحمها، لم تجز واحداً منهما. قوله: (وإلا أجزأت) أي: وإن لم ينوها عن نفسه، ولم يفرق لحمها مع عدم علمه أنها أضحية الغير، أجزأت عن ربها. قاله في "الحاشية". وحاصل ذلك: أن الذابح لأضحية الغير في وقت الذبح، إما أن يكون عالماً بأنها أضحية الغير، أو لا، فعلى الأول: إما أن ينويها عن ربها، أو عن نفسه، أو يطلق، فهذه ثلاث صور، وعلى الثاني: وهو ما إذا لم يعلم أنها أضحية الغير؛ بأن اشتبهت عليه وظنها أضحيته فنواها عن نفسه، وإذا جمعت هذه الصورة إلى ما في الشق الأول، حصل أربع صور، وفي كل واحدة منها، إما أن يفرق اللحم، أو لا، فهذه ثمان صور، وملخص الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>