للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإشْعَارُ بُدْنٍ وبَقَرٍ: بِشَقِّ صَفْحَتِهِ الْيُمْنَى مِنْ سَنَامٍ أَوْ مَحَلِّهِ حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ وتَقْلِيدُهُمَا مَعَ غَنَمِ النَّعْلِ وَآذَانِ الْقِرَبِ وَالْعُرَى ووَإِنْ نَذَرَ هَدْيًا وَأَطْلَقَ فَأَقَلُّ مُجْزِئٌ شَاةٌ أَوْ سُبْعٌ مِنْ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ وَإِنْ ذَبَحَ إحْدَاهُمَا عَنْهُ كَانَتْ كُلُّهَا وَاجِبَةً وَإِنْ نَذَرَ بَدَنَةً أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ إنْ أَطْلَقَ وَإِلَّا لَزِمَهُ مَا نَوَاهُ.


ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً: منعته عنه. انتهى.
قوله: (وإشعار بدن ... إلخ) يعني: ويكون ما ذكر من الإشعار والتقليد من الميقات إن ساقه قبله، وأن أرسله مع غيره، فمن بلده. حاشية بالمعنى أخذا من "الإقناع". قوله: (من سنام) وإن كانت ذات سنامين، كفى واحد كما في البخاتي؛ لأن القصد العلامة وقد حصلت. قوله: (النعل وآذان القرب) الواو فيهما بمعنى "أو" كما عبر به في "الإقناع". قوله: (كانت كلها واجبة) لعل المراد: إذا ذبحتها بنية كونها عما نذره، وجب عليه الصدقة بها، وأثيب عليها الواجب، أما لو ذبحها بنية أن يكون سبعها عن النذر، وباقيها لحم، فلا يمتنع. فليحرر.
قوله: (إن أطلق) أي: بأن لم ينو معيناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>