قوله: (ولا جزية مدة أمان) يعني: حيث لم يقيموا في بلادنا سنة فأكثر، وإلا فتؤخذ منهم، كما تقدم في قوله في الأرضين المغنومة: (ويقرون فيها بلا جزية بخلاف ما قبل). قوله: (أو انتقض عهد ذمي ... إلخ) هذا على قول أبي بكر، والمذهب: أنه إذا انتقض عهد ذمي، صار ماله فيئا، كما سيجيء.