للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُكْرَهُ وقِنٍّ مُرْتَدٍّ ومَرِيضٍ ووَ قِنٍّ قَاتِلٍ فِي مُحَارَبَةٍ لَا مَنْذُورٍ عِتْقُهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَلَا مَيْتَةٍ وَلَوْ طَاهِرَةً إلَّا سَمَكًا وَجَرَادًا وَنَحْوَهُمَا وَلَا سِرْجِينٍ نَجَسٍ وَلَا دُهْنٍ نَجَسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَصْبِحَ بمُتَنَجِّسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ


قوله: (ويكره) يعني: بيع لبن آدمية. قوله: (مرتد) يعني: ولو لم تقبل توبته. قوله: (ومريض) أي: ولو مأيوساً منه. قوله: (وجان) يعني: ولو تعلقت الجناية برقبته. فتدبر. قوله: (في محاربة) أي: قبل القدرة عليه.
ويصح بيع أمة لمن به عيب يفسح به النكاح، كجذام وبرص. وهل لها منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين، أولاهما ليس لها منعه.
قوله: (نذر تبرر) أي: لا لحاح وغصب. قوله: (ولو طاهرة) كعبد ميت. قوله: (ونحوهما) من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. قوله: (ويجوز أن يستصبح ... إلخ) قيده في "الإقناع" تبعاً لجماعة، بكونه على وجه لا تتعدى فيه النجاسة؛ بأن يصب من إبريق ونحوه بلا مس، قال في "الإنصاف": الظاهر أن هذا القيد ليس بشرط، وهو ظاهر عبارة المصنف. قوله: (في غير مسجد) أي: لنجاسة دخانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>