للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَبِيعٍ يَتَعَيَّنُ وَلَوْ فَرَّقَ قُفْزَانًا وَبَاعَ وَاحِدًا مُبْهَمًا مَعَ تَسَاوِي أَجْزَائِهَا صَحَّ وصُبْرَةٍ جُزَافًا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ عِلْمِهِمَا وَمَعَ عِلْمِ بَائِعٍ وَحْدَهُ يَحْرُمُ وَيَصِحُّ وَلِمُشْتَرٍ الرَّدُّ وَكَذَا عِلْمِ مُشْتَرٍ وَحْدَهُ وَلِبَائِعٍ الْفَسْخُ وصُبْرَةٍ عَلِمَ قُفْزَانَهَا إلَّا قَفِيزًا لَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ إلَّا صَاعًا وَلَا نِصْفِ دَارِهِ الَّذِي يَلِيهِ


ذلك: أن للمشتري قبضه إذن بغير إذن من البائع، بخلافه قبل ذلك، فإن تعيينه مفوض إلى البائع.
قوله: (وباع واحدًا مبهماً) أي: مثلا. قوله: (صح) قال في «شرحه»: كما لو لم يفرقها. ومنه يعلم: أن تعيين المبيع أيضاً إلى البائع، وأنه بتلف ما عدا واحدًا يتعين. قوله: (علم قفزانها) لا إن جهلت إلا مشاعاً. قوله: (إلا صاعاً) أي: لا إلا جزءًا مشاعاً، كثلث. قوله: (الذي يليه) هو أحسن من تعبير «الإقناع» بالتي، لإيهامه أنه لو باعه من داره التي تليه نصفاً شائعاً أنه لا يصح، وليس كذلك، والجواب عنه: أن التي في كلامه جار على النصف،

<<  <  ج: ص:  >  >>