للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَعْدَ نِدَائِهَا الَّذِي عِنْدَ الْمِنْبَرِ الْمُنَقِّحُ: أَوْ قَبْلَهُ لِمَنْ مَنْزِلُهُ بَعِيدٌ، بِحَيْثُ إنَّهُ يُدْرِكُهَا: انْتَهَى إلَّا مِنْ حَاجَةٍ كَمُضْطَرٍّ إلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ يُبَاعُ وعُرْيَانٍ وَجَدَ سُتْرَةً وَكَفَنٍ وَكَمُؤْنَةِ تَجْهِيزٍ لِمَيِّتٍ خِيفَ فَسَادُهُ


ليست مخصوصة بما إذا كان لنفسه، بدليل أنهم عدوا فيمن يجوز له البيع والشراء بعد النداء، العبد، ومعلوم أنه لا يعقد لنفسه. بقي أنه هل يقال: لا بد من التوكيل قبل النداء أم يجوز حتى بعده؟ الظاهر: الثاني.
قوله: (بعد ندائها) فلو صدر الإيجاب أو القبول ممن تلزمه بعد النداء، والآخر لا تلزمه، حرم ولم ينعقد. ومنه يعلم: أنه لو صدر الإيجاب أو القبول قبل النداء ممن تلزمه، وتممه بعده من لا تلزمه، جاز ذلك، وصح فيما يظهر.
وبخطه أيضا على قوله: (بعد ندائها) أي: أذانها، أي: الشروع فيه، ولو لأحد جامعين بالبلد، قبل أن يؤذن للآخر، وصححه في «الفصول»، وظاهره: ولو أراد الصلاة فى الجامع الذي لم يؤذن له، ويطلب الفرق بينه وبين التنفل بعد الإقامة إذا أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام. وبخطه أيضاً على قوله: (بعد ندائها)، يعني: ولو لم يعلم به؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر.
قوله: (بحيث ... إلخ) متعلق بمحذوفٍ هو صفة لمصدر، أي: قبلية كائنة بحيث إنه يدرك الصلاة مع الخطبة فقط. وقبل ذلك لا يلزم. قوله: (كمضطر) أي: كشراء مضطر، بتقدير مصدر مضاف لفاعله، لأنه مثال لما استثني من قوله: (ولا شراء)، ثم هذا المصدر المضاف لفاعله، قد أضيف تقديرًا إلى مفعولِه أيضا؛ لأنه عطف على الفاعل في قوله: (وكفن ... إلخ)، فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>