قوله: (بعد ندائها) فلو صدر الإيجاب أو القبول ممن تلزمه بعد النداء، والآخر لا تلزمه، حرم ولم ينعقد. ومنه يعلم: أنه لو صدر الإيجاب أو القبول قبل النداء ممن تلزمه، وتممه بعده من لا تلزمه، جاز ذلك، وصح فيما يظهر. وبخطه أيضا على قوله: (بعد ندائها) أي: أذانها، أي: الشروع فيه، ولو لأحد جامعين بالبلد، قبل أن يؤذن للآخر، وصححه في «الفصول»، وظاهره: ولو أراد الصلاة فى الجامع الذي لم يؤذن له، ويطلب الفرق بينه وبين التنفل بعد الإقامة إذا أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام. وبخطه أيضاً على قوله: (بعد ندائها)، يعني: ولو لم يعلم به؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر. قوله: (بحيث ... إلخ) متعلق بمحذوفٍ هو صفة لمصدر، أي: قبلية كائنة بحيث إنه يدرك الصلاة مع الخطبة فقط. وقبل ذلك لا يلزم. قوله: (كمضطر) أي: كشراء مضطر، بتقدير مصدر مضاف لفاعله، لأنه مثال لما استثني من قوله: (ولا شراء)، ثم هذا المصدر المضاف لفاعله، قد أضيف تقديرًا إلى مفعولِه أيضا؛ لأنه عطف على الفاعل في قوله: (وكفن ... إلخ)، فهو