للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْخِيَارَيْنِ وَسَوْمٌ عَلَى سَوْمِهِ مَعَ الرِّضَا صَرِيحًا مُحَرَّمٌ لَا بَعْدَ رَدِّ وَلَا بَذْلُ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى وَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى السَّوْمِ فَقَطْ وَكَذَا إجَارَةٌ وَإِنْ حَضَرَ بَادٍ لِبَيْعِ سِلْعَتِهِ بِسِعْرِ يَوْمِهَا وَجَهِلَهُ وَقَصَدَهُ حَاضِرٌ عَارِفٌ بِهِ وَبِالنَّاسِ إلَيْهَا حَاجَةٌ حَرُمَتْ مُبَاشَرَتُهُ الْبَيْعَ لَهُ وَبَطَلَ رَضُوا أَوْ لَا صَحَّ كَشِرَائِهِ لَهُ وَيُخْبِرُ مُسْتَخْبِرًا عَنْ سِعْرٍ جَهِلَهُ وَمَنْ خَافَ ضَيْعَةَ مَالِهِ أَوْ أَخْذَهُ ظُلْمًا صَحَّ بَيْعُهُ لَهُ


القبول في الأولى، والإيجاب في الثانية، وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر يرجع إلى معنى المعاطاة، وهي كافية ويصدق عليها البيع والشراء خصوصاً مع قوله هناك: (ونحوه) مما يدل على بيع وشراءٍ. محمد الخلوتي.
قوله: (لا بعد رد) عطفٌ على محذوف، والتقدير: محرم قبل الرد لا بعده، وإنما أظهر، لحذف المرجع.
قوله: (فقط) أي: دون البيع والشراء. قوله: (وكذا إجارة) أي: في الثلاثة، أعني: الإيجار والاستئجار والسوم. وتصح في الأخير. قوله: (باد) أي ليس من أهل البلد. قوله: (ويخبر ... إلخ)، أي: وجوباً. قوله: (له) أي: لمن خاف أن يأخذه منه؛ لعدم تحقق الإكراه، والضمير على هذا في بيعه للمال، وإضافة المصدر إلى مفعوله عند حذف الفاعل كثيرةٌ، كما في قوله تعالى: (بسؤال نعجتك). [ص: ٢٤]. كما نص عليه بدر الدين ابن مالك في «شرح الخلاصة». ويحتمل أن المعنى: صح بيع المالك لماله في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>