قوله: (ولبائع ... إلخ) أي: لا لغير بائع ممن استثني النفع له؛ لأنه في هذه الحالة مستعير، وهو لايملك إقامة غيره. قوله: (فإن مات) يعني: بائع، فالفاء للتفسير، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه. محمد الخلوتي. قوله: (أو تلف) أي: مبيع. قوله: (أو استحق) يعني: نفع بائع. قوله: (وإن تراضيا) أي: فيما إذا شرط بائع نفع مبيع، أو مشتر نفع بائع في مبيع مع عدم العذر، جاز ذلك. وأما مع العذر، فقد قدَّمه المصنف، فلا حاجة إلى ما قدره الشارح بقوله: ولو (بلا عذر) لما فيه من التكرار. تأمل. قوله: (جمع بين شرطين) ظاهر كلام الأصحاب: أن المراد: جمع بين شرطين من أحد العاقدين، وأمَّا إذا اشترط كلٌّ منهما شرطا، فلا تأثير. وتوقف الشيخ منصور البهوتي في صحة ذلك؛ نظرًا لظاهر الخبر، فعلى هذا لو