للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمُجْزِئِ: أَنْ يَنْوِيَ وَيُسَمِّيَ وَيَعُمَّ بِالْمَاءِ بَدَنَهُ حَتَّى مَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ عِنْدَ قُعُودِهَا لحَاجَةِ وبَاطِنِ شَعْرٍ وَيَجِبُ نَقْضُ لحَيْضٍ وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ قَبْلَ زَوَالِ حُكْمِ خَبَثٍ وَتُسَنُّ مُوَالَاةٌ فَإِنْ فَاتَتْ وَسِدْرٌ فِي غُسْلِ كَافِرٍ


قوله: (بدنه) لا داخل عينيه. قوله: (عند قعود) أي: عند قعودها على رجليها لقضاء البول والغائط. قوله: (وباطن شعر) ولو كثيفا، بخلاف الوضوء. محمد الخلوتي. قوله: (لحيض) ومثله: نفاس.
قوله: (قبل زوال حكم خبث) لا يمنع وصول الماء.
قوله: (جدد لإتمامه نية) لانقطاع النية بفوات الموالاة. قاله في "شرحه"، فعلم منهك أن الكثير الذي يضر تقدم النية فيه على العبادة، هو ما تفوت الموالاة، وأن اليسير الذي لا يضرن هو ما لا تفوت به الموالاة.
وعلم من قولهم: (جدد لإتمامه نية) أنه لا يجدد تسمية، ولعله كذلك.
والفرق: أن النية شرط؛ فيعتبر استمرار حكمهم إلى آخر العبادة، بخلاف التسمية، قاله منصور البهوتي في "حاشيته". وبخطه على قوله: (جدد لإتمامه نية) أي: لا تسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>