قوله: (لا معرفة غناء) ما لم يشترط عدمه. قوله: (أو فعل) أي: غير ما تقدم. قوله: أيضا على قوله: (أو فعل) هذا ينافي ما تقدم في قوله: (وزنا من بلغ عشرا، وشربه مسكراً، وسرقته، وإباقه)، فالأولى ما في "الإقناع" حيث خصص الفسق هنا بالاعتقاد، فقال: وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيباً. والشيخ في "شرحه" لما رأى كلام المصنف مناقضا لما أسلفه احتاج إلى استثناء ما سلف بقوله: غير زناً، وشرب مسكر، أو نحوه، مما سبق. انتهى. محمد الخلوتي. قوله: (وعجمة) أي: كونه أعجمياً. قوله: (ونحوه) أي: نحو سقوط الآيات، من نحو كتب فقه، ونحو. قوله: (ونحوه) كموصوف، ومرئي قبل عقد بيسير. قوله: (إذا جهله) حال العقد، أو حال القبض. فتنبه.