للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَثُلُثِ عِرَاقِيَّةٍ بِالْبُرِّ الرَّزِينِ وأَرْبَعَةُ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ وَثُلُثُ سُبْعِ رِطْلٍ مِصْرِيٍّ ورِطْلٌ وَسُبْعُ رِطْلٍ دِمَشْقِيٍّ وَإحْدَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ حَلَبِيَّةٍ وعَشْرُ أَوَاقٍ وَسُبْعَانِ قُدْسِيَّةٍ الْمُنَقِّحُ وَهَذَا يَنْفَعُكَ هُنَا وَفِي الْفِطْرَةِ والْفِدْيَةِ والْكَفَّارَةِ وغَيْرِهَا وَكُرِهَ عُرْيَانًا وإسْرَافٌ لَا إسْبَاغٌ بِدُونِ مَا ذُكِرَ وَمَنْ نَوَى بِغُسْلٍ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ أَوْ الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ أَمْرًا لَا يُبَاحُ إلَّا بِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ


قوله: (الرزين) وهو ما يساوي العدس. قوله: (وغيرها) كالنذر.
قوله: (وكره عرياناً) وفي "الإقناع": لا بأس به خاليا، والتستر أفضل.
قوله: (أو أمراً لا يباح إلا بوضوء ... الخ) يؤخذ من كلامهم: أن صور النية لرفع الحدث الأكبر ست لا غير:
نية رفع الحدث الأكبر. نية رفع الحدثين. نية رفع الحدث ويطلق. نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معاً. نية أمر يتوقف على الغسل وحده، كقراءة القرآن. نية ما يسن له الغسل ناسيا للغسل الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>