قوله: (لاختلاف) أي: ثابت لأجل اختلاف. قوله: (المتبايعين) يعني: في قدر ثمنه، أو جنسه، أو عينه، كما في "حاشية المنتهى". قوله: (أو ورثتهما) كان عليه أن يقول: أو أحدهما، وورثه الآخر. تقرير منصور البهوتي. وكذا وليهما، أو ولي أحدهما مع الآخر، أو ورثته، وكذا يقال في الوكيل أيضاً، فالصور ست عشرة، محمد الخلوتي. قوله: (حلف بائع ... إلخ) إن قلت: يعتبر في الجملة الشرطية مطابقة طرفيهما في العموم والخصوص، وهنا الشرط أعم من الجواب، فكان الظاهر أن يقول: حلف بائع أو ورثته ... إلخ. قلت: لما كان في حكم الورثة تفصيل -وهو أنها تارة تحلف على البت، كمورثها إن شاهد العقد، وتارة على نفي العلم إن لم تشاهد- أسقط حديث الورثة. محمد الخلوتي. قوله: (ما اشتريته بكذا) أي: إلا إذا كان بعد قبض ثمن، وفسخ عقد بنحو عيب كما سيأتي، وإلا في كتابة، فقول سيد. "إقناع" وإنما تحالفا كذلك؛ لأن كلا منهما مدع، ومدعى عليه صورة وحكماً؛ إذ لا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا.