للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

يُكْرَهُ بِنَاءُ الْحَمَّامِ وَبَيْعُهُ وَإِجَارَتِهِ والْقِرَاءَةُ والسَّلَامُ فِيهِ لَا الذِّكْرُ وَدُخُولُهُ بِسُتْرَةٍ مَعَ أَمْنِ الْوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ مُبَاحٍ وَإِنْ خِيفَ كُرِهَ وَإِنْ عَلِمَ حَرُمَ أَوْ دَخَلَتْهُ أُنْثَى بِلَا عُذْرٍ حَرُمَ


قوله: (والسلام) أي: ابتداء ورداً. منصور البهوتي. قوله: (فيه) أي: من المبتديء، كما في "الآداب الشرعية". بخلاف الرد؛ فإنه مباح، كما في "شرحها" للحجاوي رحمه الله محمد الخلوتي. قوله: (مباح) ولو لم يرد به غسلاً مسنوناً، فلو تعذر عليه الغسل المسنون إلا به والحال ما ذكر؛ سن دخوله، أو لواجب تعذر كذلك؛ وجب، فتعتريه الأحكام الخمسة.
قوله: (بلا عذر) نحو مرض وحيض ونحوه. ظاهره: سواء تعذر غسلها مع ذلك ببيتها، أو لا. وقال في "الإقناع": العذر: وجود نحو المرض، مع تعذر غسلها ببيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>