قوله: (وهو دين) بالرفع على حذف مضاف، أي: وهو بيع دين بدين، وهذا تفسير لبيع الكاليء بالكاليء، فالكاليء هو الدين نفسه، ويجوز قراءته بالجر على إبقاء المضاف إليه بحاله؛ لأن الدليل عليه، وهو: (بيع) موجود قبله، ثم اعلم: أن قول المصنف؛ وهو: (ولا يصح بيع كاليء بكاليء) شامل لأربع صور، وهي: بيعه حالاً أو مؤجلاً بحال لمن هو عليه أو غيره. وقوله: (ولا بمؤجل ... إلخ) شامل لصورتين: بيعه حالاً أو مؤجلا بمؤجل لمن هو عليه، وكذا بالأول لغير من هو عليه، فالصور ثمان، على أن قوله: (ولا مؤجل ... إلخ) داخل تحت عموم ما قبله، فهو من قبيل عطف الخاص على العام. فتدبر ذلك. قوله: (ونحوه) بأن يكون لأحدهما على صاحبه بر، وعليه له شعير، فتبايعانهما. قوله: (ويصح إن أحضر أحدهما ... إلخ) اعلم: أن هذه المسألة من بيع الدين لمن هو عليه، وقد ذكرها المصنف أيضاً في باب السلم، وملخص الكلام فيها: إنه إذا باع الدين لمن هو عليه، فإما أن يبيعه بمعين أو بموصوف في الذمة، كما إذا كان لزيد على عمرو قمح معلوم، فباعه زيد عليه بدراهم معينة أو في الذمة، فإنه