للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ تَلِفَ عِوَضٌ قُبِضَ فِي صَرْفِ ثُمَّ عُلِمَ عَيْبُهُ وَقَدْ تَفَرَّقَا فُسِخَ وَرُدَّ الْمَوْجُودُ وَتَبْقَى قِيمَةُ الْمَعِيبِ فِي ذِمَّةِ مَنْ تَلِفَ بِيَدِهِ فَيَرُدُّ مِثْلَهَا أَوْ عِوَضَهَا إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَيَصِحُّ أَخْذُ أَرْشِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ

فصل

ولكل الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ مِنْ جِنْسِ مَا صَرَفَ بِلَا مُوَاطَأَةٍ


قوله: (في صرف) أي: من جنس واحد، وإلا تعين أرش. قاله منصور البهوتي. قوله: (ثم علم عيبه) بأن أخبره ثقة كان قد شاهده قبل تلفه.
محمد الخلوتي. قوله: (فسخ) أي: فسخه حاكم.
قوله: (ولكل الشراء ... إلخ) قال في "الشرح الكبير": وإن باع مدي تمر رديء بدرهم، ثم اشترى بالدرهم تمراً جيداً، أو اشترى من رجل دينارا صحيحاً بدراهم، وتقابضا، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة، فلا بأس به. انتهى. وانظر هل قوله: وتقابضا، شرط

<<  <  ج: ص:  >  >>