للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا مَعَهُمَا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ إنْ انْتَفَعَ بِهِمَا وَلَيْسَا مُشَاعَيْنِ وَكَذَا رَطْبَةٌ وَبُقُولٌ وَلَا قِثَّاءٍ وَنَحْوَهُ إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً أَوْ مَعَ أَصْلِهِ وَحَصَادُ وَلِقَاطُ وَجِذَاذُ عَلَى مُشْتَرٍ وَإِنْ تَرَكَ مَا شَرَطَ قَطْعَهُ بَطَلَ الْبَيْعُ بِزِيَادَتِهِ وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا عُرْفًا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَرِيَّةً فأَتْمَرَتْ وَإِنْ حَدَثَ مَعَ ثَمَرَةٍ انْتَقَلَ مِلْكُ أَصْلِهَا ثَمَرَةٌ أُخْرَى أَوْ اخْتَلَطَتْ مُشْتَرَاةٌ بِغَيْرِهَا وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَإِنْ عُلِمَ قَدْرُهَا فَالْآخِذُ شَرِيكٌ بِهِ وَإِلَّا اصْطَلَحَا وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ كَتَأْخِيرِ قَطْعِ خَشَبٍ مَعَ شَرْطِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِي زِيَادَتِهِ مَتَى بَدَا صَلَاحُ ثَمَرٍ أَوْ اشْتَدَّ حَبٌّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ وَلِمُشْتَرٍ بَيْعُهُ قَبْلَ جَذِّهِ وقَطْعُهُ وَتَبْقِيَةٌوَعَلَى بَائِعٍ سَقْيُهُ وَلَوْ تَضَرَّرَ أَصْلٌ وَيُجْبَرُ إنْ أَبَى


قوله: (على مشتر) إلا مع شرطه على بائع، كتكسير حطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>