للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا مَعَ أُجْرَةِ حَمْلِهِ إلَيْهِ صَحَّ كَشَرْطُهُ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ أَخْذُ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ بِمُسْلَمٍ فِيهِ وَلَا اعْتِيَاضٌ عَنْهُ وَلَا بَيْعُهُ أَوْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ فَسْخِ وَقَبْلَ قَبْضِ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا حَوَالَةَ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَتَصِحُّ هِبَةُ كُلِّ دَيْنٍ لِمَدِينٍ


قوله: (صح) أي: جاز الدفع.
قوله: (أخذ رهن) بمعنى: مرهون. قوله: (أو كفيل) أي: ضمين. قوله: (ولا اعتياض عنه ... إلخ) الظاهر: أن الفرق بينه وبين بيعه، أن الاعتياض يكون مع المسلم إليه، ويكون بغير النقدين، كأن يعوضه عن الشعير قمحاً.
وأما بيع المسلم فيه، فعام في الأمرين، أي: يكون بعرض وغيره، مع من عليه الدين وغيره. قوله: (أو رأس ماله) أي: الموجود. قوله: (بعد فسخ) أي: أو: إقالة. قوله: (وقبل قبض) له من مسلم إليه. قوله: (ولمن) أي: وجب. قوله: (ولا حوالة به) أي: المذكور من المسلم فيه. أو رأس ماله.
قوله: (وتصح هبة كل دين لمدين فقط) أي: لا لغيره. قال محمد الخلوتي: إلا لضامنه، ويتجه: ولو ضمنه حيلة. انتهى. يعني: أن الضامن إذا كان الحامل له الضمان صحة هبة الدين الذي على المضمون، فإنه يصح الضمان والهبة، ويقوم الضامن مقام صاحب الدين في مطالبة

<<  <  ج: ص:  >  >>