للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاحِدٌ بِحِفْظِهِ وَلَا يُنْقَلُ عَنْ يَدِ مَنْ شُرِطَ مَعَ بَقَاءِ حَالِهِ إلَّا بِاتِّفَاقِ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنٍ وَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا وَفَاتَ ضَمِنَ حَقَّ الْآخَرِ وَيَضْمَنُهُ مُرْتَهِنٌ بِغَصْبِ هِوَيَزُولُ بِرَدِّهِ لَا مِنْ سَفَرٍ مِمَّنْ بِيَدِهِ وَلَا بِزَوَالِ تَعَدِّيهِ وَإِنْ حَدَثَ لَهُ فِسْقٌ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ تَعَادَى مَعَ أَحَدِهِمَا


للمرتهن في قبضه. قوله: أيضا على قوله: (بيد عدل) يعني: ولو مكاتباً بجعل، ولا أثر لقبض، نحو صبي وعبد لم يأذن سيده.
قوله: (مع بقاء حاله) أي: أمانته وقوته وعدم عداوة لأحدهما، وإلا وجب على الدافع رده إلى يد نفسه. قوله: (إلى أحدهما) يعني: ولو امتنع الآخر.
قوله: (بغصبه) أي: من العدل. قوله: (ويزول) أي: ما ذكر من الغصب والضمان. قوله: (برده) أي: إلى العدل. قوله: (لا من سفر ... إلخ) أي: لا يزول ضمان برده من سفر لم يؤذن فيه كائن ممن الرهن بيده من عدل ومرتهن. فتدبر. قوله: (ولا بزوال تعديه) من عطف العام على الخاص. قوله: (تعديه) أي: إلا بقبض جديد.
قوله: (وإن حدث له) أي: لمن الرهن بيده. قوله: (أو نحوه) كضعف عن حفظه. قوله: (أو تعادى) أي: العدل، وإن شرط كون رهن يوما بيد

<<  <  ج: ص:  >  >>