للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ الدَّيْنِ فَقَدْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ لَا أَبْرَأْتُكَ أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ ووَهَبْتُكَهُ تَمْلِيكٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَى مَضْمُونٍ وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ لِذِمِّيٍّ عَنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَأَسْلَمَ مَضْمُونٌ لَهُ أَوْ عَنْهُ بَرِئَ كَضَامِنِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ ضَامِنٌ بَرِئَ وَحْدَهُ وَيُعْتَبَرُ رِضَا ضَامِنٍ لَا مَنْ ضُمِنَ أَوْ مَنْ ضُمِنَ لَهُ وَلَا أَنْ يُعَرِّفَهُمَا ضَامِنٌ وَلَا الْعِلْمُ بِالْحَقِّ وَلَا وُجُوبُهُ إنْ آلَ إلَيْهِمَا فَيَصِحُّ ضَمِنْتُ


قوله: (فقد أقر بقبضه لأنه أقر بفعل واصل إليه، وذلك إقرار بالقبض. قوله: (بريء) لأن مالية الخمر بطلت في حقه، فلم يملك المطالبة.
"شرحه". قوله: (ويعتبر رضا ضامن) لأنه تبرع. قوله: (أو ضمن له) لأن أبا قتادة ضمن الميت في الدينارين، وأقره الشارع. رواه البخاري.
ولصحة قضاء دينه بغير إذنه، فضمانه أولى. قوله: (ولا أن يعرفهما ضامن) لأنه لا يعتبر رضاهما. قوله: (إن آل إليهما) أي: إلى العلم والوجوب، بخلاف: ضمنت بعض دينك، لجهالة البعض حالا ومآلا، أو أحد دينيك.
وبخلاف ضمان دين الكتابة؛ إذ قد يعجز المكاتب نفسه، فلا يؤول للوجوب كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>